التعليمات

تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة:وزارة ا…
  3. المادة 3تُ صنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية: أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط …
  4. المادة 4أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة الت…
  5. المادة 5لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُ سر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُ …
  6. المادة 6للوزير تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وتعديل أسس ومعايير و تصنيف درجة الخطورة للنشاط الاقتصادي كل (5) سنوات.
  7. المادة 7للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  8. المادة 8تلغى تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والصادرة بموجب احكام المادة (3) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في الم…