التعليمات
تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون العمل الأردني النافذ. الوزارة:وزارة ا…
- المادة 3تُ صنف درجة خطورة النشاط الاقتصادي الى نشاط اقتصادي أكثر خطورة ونشاط اقتصادي أقل خطورة وذلك لمدة خمس سنوات ووفقا للأسس والمعايير التالية: أ. معدلات إصابات العمل لكل نشاط …
- المادة 4أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة الت…
- المادة 5لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُ سر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُ …
- المادة 6للوزير تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وتعديل أسس ومعايير و تصنيف درجة الخطورة للنشاط الاقتصادي كل (5) سنوات.
- المادة 7للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 8تلغى تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والصادرة بموجب احكام المادة (3) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في الم…