المادة 5 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

لاتسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة الإقتصادية التالية: - الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي. - أنشطة الأُ سر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأُ سر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ زة لاستعمالها الخاص. - أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة