المادة 4 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة: - الزراعة والحراجة وصيد الأسماك. - التعدين واستغلال المحاجر. - الصناعة التحويلية. - إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. - إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها. - التشييد. - النقل والتخزين. - أنشطة خدمات الإقامة والطعام. - أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي. ب. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة: - تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. - المعلومات والاتصالات. - الأنشطة المالية وأنشطة التأمين. - الأنشظة العقارية. - الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. - أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم. - التعليم. - أنشطة الفنون والترفيه والتسلية. - أنشطة الخدمات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة