المادة 4 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023
أ. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة:
- الزراعة والحراجة وصيد الأسماك.
- التعدين واستغلال المحاجر.
- الصناعة التحويلية.
- إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
- إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
- التشييد.
- النقل والتخزين.
- أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
- أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي.
ب. تصنف الأنشطة الاقتصادية الواردة ادناه وما ينطوي تحتها بأنها الأنشطة الاقتصادية الأقل خطورة:
- تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
- المعلومات والاتصالات.
- الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.
- الأنشظة العقارية.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
- أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
- التعليم.
- أنشطة الفنون والترفيه والتسلية.
- أنشطة الخدمات الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026