المادة 8 من تعليمات تصنيف و تحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي رقم 0 لسنة 2023

تلغى تعليمات القطاعات الخاضعة لأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية والصادرة بموجب احكام المادة (3) من نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية في المؤسسات رقم (7) لسنة 1998.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة