التعليمات
تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الحاكم الإداري المختص: المحافظ المختص. المركبات: المرك…
- المادة 3أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق. ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئ…
- المادة 4أ . يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسجل التجاري والوثائق اللازمة من قبل النوادي والشركات الواردة في المادة (3/ج) للوزارة لغايات الحصول على الموافقة لتسجيل وترخيص هذه المركبات،…
- المادة 5يشترط في هذه المركبات ان تتوافر فيها المواصفات الفنية التالية: أ . ان تكون حديثة الصنع بحيث لا تتجاوز سنة الصنع مدة سنتين تسبق سنة التخليص. ب. ان تكون اطاراتها ذات ضغط هو…
- المادة 6يشترط في استخدام هذه المركبات: أ . ان يتم استخدام هذه المركبات خارج الطريق وفي المناطق المخصصة لهذه الغاية. ب. ان يتم استخدام وسائل السلامة والامان مثل خوذة واقية للرأس و…
- المادة 7أ- يشترط في الأشخاص المسموح لهم قيادة هذه المركبات أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول تخوله قيادة هذه الفئات. ب- باستثناء المركبات المذكورة بالفقرة (أ) من…
- المادة 8أ- يقسم استخدام هذه المركبات حسب الموقع الى : 1- مسارات خاصة خارج الطرق وحسب الشروط التالية: أ- مسار ترابي او نطاق مخصص غير معبد يقتصر استعماله على سير هذه المركبات خارج …
- المادة 9تشكل لجنة لغايات دراسة المسارات والمواقع الواردة في المادة (7) ومن كافة الجوانب برئاسة الحاكم الاداري المختص وبعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 1. ادارة الترخيص. 2. مديري…
- المادة 10تتولى الجهة المالكة للمركبة التبليغ عن الحوادث للجهات المختصة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية او اصابات بشرية.
- المادة 11احكام عامة: أ . يتم تقديم كفالة عدلية سنوية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية او باسم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة (اذا كان المشروع ضمن منطقة اخت…
- المادة 12للوزير الاستثناء من المواصفات الفنية المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- المادة 13تستثنى من التسجيل والترخيص المركبات المشمولة بهذه التعليمات والتي تستخدم داخل الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت والميادين الخاصة والمغلقة، شريطة التقيد بهذه التعليمات.…
- المادة 14على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتمد هذه التعليمات للتعامل مع هذه المركبات.
- المادة 15تلغى تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الاستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق وتعديلاتها لسنة 2005 المنشورة في العدد رقم 4693 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/2/200…