المادة 9 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تشكل لجنة لغايات دراسة المسارات والمواقع الواردة في المادة (7) ومن كافة الجوانب برئاسة الحاكم الاداري المختص وبعضوية مندوبين عن الجهات التالية: 1. ادارة الترخيص. 2. مديرية الشرطة المختصة. 3. المعهد المروري الأردني 4. الجهات المعنية حسب الموقع (وزارة السياحة، وزارة البيئة، الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او الجهة المختصة).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك