المادة 4 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ . يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسجل التجاري والوثائق اللازمة من قبل النوادي والشركات الواردة في المادة (3/ج) للوزارة لغايات الحصول على الموافقة لتسجيل وترخيص هذه المركبات، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث يتم العمل بقانونها الساري المفعول وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب. ان لا يقل عدد المركبات المراد تشغيلها عن عشر مركبات لكل موقع. ج. ان تتولى الشركة او النادي المرخص لهذه الغاية وضع نظام داخلي يكفل كفاءة العاملين في الموقع وصلاحية المركبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك