المادة 6 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يشترط في استخدام هذه المركبات:
أ . ان يتم استخدام هذه المركبات خارج الطريق وفي المناطق المخصصة لهذه الغاية.
ب. ان يتم استخدام وسائل السلامة والامان مثل خوذة واقية للرأس والاذن والذقن ونظارات واقية للعينين واي تجهيزات اخرى للسلامة العامة وبحسب ومواصفات الشركات الصانعة.
ج. ان يتم تثبيت الرقم الخاص بالمركبة في الخلف.
د. ان يتم تشغيل الانوار الامامية والخلفية اثناء الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026