التعليمات

تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه أو كما وردت في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول وأسس تسجيل الدواء ما لم تدل القري…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي في المملكة بشكل لا يؤثر على مأمونيّتها وفعاليّتها.
  4. المادة 4تطبق هذه التعليمات على الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.
  5. المادة 5تعتمد قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي بتنسيب من اللجنة الفنية المختصة المشكلة بموجب أحكام القانون وموافقة اللجنة العليا وبقرار من الوزير.
  6. المادة 6أ. لغايات هذه التعليمات يشكل المدير العام لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، ويحدد في قرار تشكيلها نصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرار. ب. للجنة تقييم أي وثائ…
  7. المادة 7على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ولغايات تسجيل الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي يقدّ م طلب تسجيل الدواء لغايات التسجيل لغايات الأمن الدوائ…
  8. المادة 8تطبّق هذه التعليمات على أوّ ل ثلاثة طلبات من قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لكل مادّ ة فعّالة، وللجنة تقييم القرارات المتعلقة باعتماد التراكيز والأشكال الصيدلا…
  9. المادة 9أ. مع مراعاة تحقيق الأمن الدوائي للمدير العام بتوصية من اللجنة اتخاذ أي من أو بعض أو كل من الإجراءات التالية على الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي: 1. حظر استيراد . 2.وق…
  10. المادة 10يتم تسعير الدواء الذي يسجل لغايات الأمن الدوائي وفقاً لأسس التسعير المعمول بها.
  11. المادة 11أ. تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي سنة واحدة من تاريخ إصدارها وللمدير العام تمديد فترة صلاحية الشهادة لسنة أخرى. ب.في حال تسجيل دواء لنفس المادة الفعال…
  12. المادة 12في حال تم استكمال كافّة المتطلبات الواردة في أسس تسجيل الدواء السارية يمنح الدواء المقدّ م شهادة تسجيل أصوليّة من المؤسسة وتعتمد مدتها من تاريخ حصول الدواء على شهادة التس…