المادة 6 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

أ. لغايات هذه التعليمات يشكل المدير العام لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، ويحدد في قرار تشكيلها نصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرار. ب. للجنة تقييم أي وثائق مقدمة لغايات التسجيل وطلب أي وثائق تراها ضرورية لاستكمال النظر في الطلب. ج. للجنة إحالة المواضيع التي تحتاج إلى استشارة فنية إلى اللجان الفنية المختصة المشكلة وفقا لأحكام القانون وحسب مقتضى الحال لغايات تقييمها والاسترشاد برأيها. د. يصدر المدير العام قراره بتسجيل الدواء بناء على تنسيبات اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك