المادة 11 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024

أ. تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي سنة واحدة من تاريخ إصدارها وللمدير العام تمديد فترة صلاحية الشهادة لسنة أخرى. ب.في حال تسجيل دواء لنفس المادة الفعالة بشكل أصولي وفقاً لأسس تسجيل الدواء المعتمدة، يتم استكمال المدة الممنوحة للدواء المسجّ ل لغايات الأمن الدوائي حسب هذه التعليمات ولا تخضع هذه الشهادة للتمديد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج. لا يمنح الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي وفقاً لهذه التعليمات شهادة حريّة بيع إلا في حال تم استكمال متطلبات التسجيل الأصولي وفقاً لأسس تسجيل الدواء السارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك