المادة 1 من تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات "تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026