التعليمات
تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون لسنة 2023 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير …
- المادة 3أ. يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون برئاسة مدير مديرية الزيتون في الوزارة وعضوية مندوبين عن كل من الجهات التالية : 1. رئيس قسم ترخيص انشاء وتشغ…
- المادة 4أ. يقدم طلب الترخيص لأي من الغايات المذكورة في البنود (5-1) من الفقرة (ج) من المادة (3) إلى المديرية المعنية بمركز الوزارة مباشرة أو من خلال مديريات الزراعة في اي وقت من …
- المادة 5لترخيص أي من الغايات المذكورة في البنود (5-1) الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات يتوجب الالتزام بالشروط التالية : أولا : الشروط التنظيمية: أ. الغاية : إنشاء معصرة …
- المادة 6التعامل مع مخلفات العصر وادارتها: أ. على أصحاب المعاصر التخلص من مخلفات عصر الزيتون الصلبة أو السائلة منها بالطرق الامنة بيئياً أو من خلال المكبات المخصصة لهذه الغاية، وم…
- المادة 7اجراءات الترخيص وتجديد الترخيص لمعاصر الزيتون: أ. يكون إصدار رخصة المعصرة (التشغيل لأول مرة) للحالات الواردة في البنود (5-1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات …
- المادة 8صلاحيات رخص معاصر الزيتون: أ. تبدأ صلاحية رخصة المعصرة الخاصة بالتشغيل والصادرة لأول مرة اعتبارا من اليوم الذي تصدر به وتنتهي في اليوم الأخير من شهر أيلول من العام الذي ي…
- المادة 9اجراءات ضبط جودة زيت الزيتون بحيث يلتزم صاحب المعصرة بالقيام بما يلي: أ. توفير جهاز أو أدوات لقياس الحموضة في معصرته. ب. توفير بطاقات بيان تبين اسم المعصرة، عنوان المعصرة…
- المادة 10تحديد مواعيد العصر: يحدد الوزير وبتنسيب من المعنيين في المديرية مواعيد فتح المعاصر وتشغيلها سنويا حسب المناطق المناخية ولا يجوز المباشرة بعمليات عصر الزيتون قبل تلك الموا…
- المادة 11التفتيش والمراقبة والعقوبات: أ. لأعضاء اللجان المكلفة بتطبيق هذه التعليمات والمفوضين بموجب قانون الزراعة النافذ وقانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية رقم (33) لس…
- المادة 12شروط و أحكام عامة: أ. تعتبر رخصة انشاء أو تشغيل المعصرة لأول مرة الصادرة بموجب هذه التعليمات هي رخصة مرتبطة بقطعة الأرض المقام عليها المعصرة (الأرض المملوكة او المستأجرة)…
- المادة 13تلغي هذه التعليمات، ( تعليمات ترخيص انشاء وتشغيل معاصر الزيتون وتعديلاتها رقم (ز/10) لسنة 2021).