المادة 9 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
اجراءات ضبط جودة زيت الزيتون بحيث يلتزم صاحب المعصرة بالقيام بما يلي:
أ. توفير جهاز أو أدوات لقياس الحموضة في معصرته.
ب. توفير بطاقات بيان تبين اسم المعصرة، عنوان المعصرة، اسم صاحب الزيت، موقع مزرعة الزيتون، تاريخ العصر، درجة الحموضة، وزن العبوة القائم، وزن العبوة الصافي.
ج. تعبئة الزيت في عبوات مناسبة مخصصة للمواد الغذائية والمعتمدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومختلفة الأحجام وأن يتم إغلاقها بأغطية محكمة الإغلاق.
د. إجراء عمليات عصر الزيتون دون تأخير وبمواعيد مسبقة لمنع احتمال حدوث تلوث أو تلف أو تكوين احياء مجهرية من شأنها التسبب في تدني جودة ثمار الزيتون المخزنة للعصر.
ه. فتح سجلات تبين الكميات الواردة من ثمار الزيتون والكميات الناتجة من زيت الزيتون البكر يوميا لكل مزارع على حدة وذلك للغايات الإحصائية بالإضافة أيضا إلى تسجيل كميات المخلفات الناتجة عن عصر الزيتون من مياه الزيبار والجفت.
و. تعمل الوزارة بالتعاون مع نقابة اصحاب المعاصر والقطاع الخاص بوضع نظام لتتبع زيت الزيتون لمنع غش زيت الزيتون المنتج في المعاصر والعمل على تطبيقه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026