المادة 2 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023

مع مراعاة التعاريف الواردة في المادة (2) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزير:وزير الزراعة . الوزارة:وزارة الزراعة . المديرية:مديرية الزيتون . لجنة ترخيص انشاء وتشغيل معاصر اللجنة المركزية: الزيتون. لجنة تجديد ترخيص معاصر الزيتون في لجنة :المحافظة والتي يتم تشكيلها في مديرية المحافظة زراعة المحافظة بموجب هذه التعليمات. الزيت المستخلص من ثمار شجرة الزيتون بالطرق الميكانيكية فقط أو وسائل أخرى فيزيائية تحت ظروف غالبا زيت الزيتون البكر:ما تكون حرارية بحيث لا تؤدي إلى تغيير في صفات الزيت وبدون ان يخضع لأي معالجة أخرى عدا الغسل والتصفية والطرد المركزي والترشيح. ما يتبقى من ثمار الزيتون بعد عصرها وهو جفت :يحتوي على مكونات ثمرة الزيتون ناقصا الزيتون منها كمية الزيت المستخلصة . المادة السائلة الناتجة عن عصر الزيتون بالإضافة إلى الماء الذي يضاف لعملية مياه الزيبار: العصر ليساعد في استخراج الزيت من الزيتون . موسمالفترة التي تعمل بها معاصر الزيتون : العصرسنويا والتي تحدد بدايتها بقرار من الوزير . استبدال الخطوط القديمة المرخصة تحديث :بالكامل أو جزء منها ويشمل (المكبس المعصرة والفرازات). التجمع السكاني المؤلف من (7) منازل مأهولة بالسكان فما فوق ويقع ضمن التجمعدائرة نصف قطرها (250) مترا. ويتم معاملة : السكانيالمشروع الاسكاني المنوي انشاؤه والمصدق من وزارة الادارة المحلية معاملة التجمع السكاني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة