المادة 6 من تعليمات ترخيص إنشاء وتشغيل معاصر الزيتون رقم 1 لسنة 2023
التعامل مع مخلفات العصر وادارتها:
أ. على أصحاب المعاصر التخلص من مخلفات عصر الزيتون الصلبة أو السائلة منها بالطرق الامنة بيئياً أو من خلال المكبات المخصصة لهذه الغاية، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ أشد العقوبات بحقة حسب ما تنص عليه التشريعات المعمول بها لهذه الغاية.
ب. على أصحاب المعاصر القائمة والمرخصة والتي تعمل على نظام العصر الثلاثي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات الزيبار الناتجة عن معاصرهم باستخدام الطرق الحديثة أو تركيب اجهزة مناسبة لهذه الغاية خلال سبعة سنوات من صدور هذه التعليمات.
ج. على أصحاب المعاصر القائمة والمرخصة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقليل كميات الزيبار الناتجة عن معاصرهم من خلال فصل مياه غسيل ثمار الزيتون ومياه شطف مرافق المعصرة وتجميعها في خزانات مناسبة منفصلة عن الحفر المصمتة المخصصة لمياه الزيبار بحيث يتم معالجتها بطرق مناسبة تسمح استغلال هذه المياه وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية بهذا الخصوص وذلك خلال ثلاث سنوات من صدور هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026