التعليمات
تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويُ عمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّ صة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المال…
- المادة 3أ. يترتّ ب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي…
- المادة 4إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدما…
- المادة 5يحظر على الموظف ما يلي: أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل. ب. إعطاء أي رأي …
- المادة 6أ. في حال رغب الموظف بالتصرّ ف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف…
- المادة 7يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرقابة والإشراف على حسن تطبيقها والإلتزام بها.
- المادة 8تُلغي هذه التعليمات (تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2013) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أيّ من أحكامها.