المادة 8 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

تُلغي هذه التعليمات (تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2013) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أيّ من أحكامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك