المادة 7 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرقابة والإشراف على حسن تطبيقها والإلتزام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026