المادة 4 من تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدمات المالية، و/ أو وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد أقربائه فيها. ج. شراء أي ورقة مالية غير مدرجة أو موقوفة عن التداول أو معلّق إدراجها أو الأوراق غير المتداولة التي يجري تنفيذ العمليات الخاصة بها من خلال المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك