التعليمات

تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذة التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2التعريفات يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة ال…
  3. المادة 3تصنيف المفتش الصحي والمهني وتقيمهم أ- يتم تصنيف المفتش الصحي والمهني وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية حيث تم…
  4. المادة 4صلاحيات ومهام المفتشين يمنح المفتش الصحي والمهني المهام والصلاحيات التالية: 1. القيام بجولات تفتيشية على المنشآت الاقتصادية للتأكد من الاشتراطات الصحية والمهنية 2. القيام…
  5. المادة 5الالتزامات والمسؤوليات للمفتشين يلتزم المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية بما يلي: 1. ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الت…
  6. المادة 6التزامات المؤسسة تلتزم المؤسسة بما يلي: 1. توفير الموارد اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وصلاحياته وفقا للقوانين والانظمة والتشريعات الناظمة 2. عقد البرامج ا…