المادة 1 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

تسمى هذة التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك