المادة 1 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذة التعليمات (تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 2025) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026