المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية المرجع المختص (المؤسسة): امانة عمان الكبرى ممثلة بمعالي امين عمان النشاط الاقتصادي: اي نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
القائم على النشاط الاقتصادي: المالك او المدير او اي شخص يمثل النشاط في حضور اجراءات الرقابة والتفتيش المفتش الصحي والمهني: هو الموظف المختص الذي يقوم بعمليات التفتيش والرقابة الصحية والمهنية على الانشطة الاقتصادية والمنشآت والمؤسسات والمحلات ذات نشاط صناعي او تجاري او زراعي او سياحي او حرفي او خدمي او صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية وحسب القوانين والانظمة والتشريعات المعمول بها والتفاويض الممنوحة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026