المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2025

الالتزامات والمسؤوليات للمفتشين يلتزم المفتش عند القيام بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي الصحية والمهنية بما يلي: 1. ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في التشريعات النافذة 2. التقيد بالمهام والواجبات التي يكلف فيها ضمن اختصاص الوظيفة 3. الالتزام ببنود مدونة قواعد السلوك الوظيفي والقيم الجوهرية 4. الالتزام بنقل وتبادل المعرفة 5. العمل طبقا للقانون والانظمة 6. الدقة والوضوح في المعلومات على الوثائق والنماذج المعتمدة لغايات التفتيش 7. عدم تعطيل اعمال النشاط الاقتصادي اواعاقته اثناء الزيارة التفتيشية 8. الالتزام بالصدق والحياد والجدية في ممارسة نشاطاته المهنية 9. تجنب المسلكيات التي قد تؤثر سلبا على اداء العمل بما في ذلك التدخين. 10. تجنب المسلكيات التي قد تعرض نزاهة المديرية التي يعمل فيها للشبهة وتؤثر على ثقة المجتمع الأوسع بما في ذلك مسلكياته في حياته الخاصة 11. عدم القيام باي عمل ثانوي يتعارض مع مهامه الرسمية اويعرضها للشبهة باي شكل من الاشكال 12. التاكد من استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفه للغايات الرسمية فقط وهذا يشمل المركبات ومرافق الاتصالات التي توفرها المؤسسة 13. التاكد من عدم تحميل مؤسسته اي مسؤولية دون موافقة 14. عدم التغيب عن مكان العمل دون الحصول على موافقة حسب الاصول 15. الالتزام بوضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر وارتداء الزي الرسمي للمفتشين (الزي/ التابات/ تشغيل الكاميرا)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك