التعليمات
تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025)، ويعمل بها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشصفطحةة ا1 …
- المادة 3يشترط في المفتش أن يكون: أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أى تخصص ذي علاقة. ب- حاصلاً على الخبرات ال…
- المادة 4يصنف المفتشون وفق المستويات التالية: أ- مفتش رئيسي المستوى الأول. ب مفتش المستوى الثاني. ج مفتش مساعد المستوى الثالث.
- المادة 5أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة. ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تص…
- المادة 6(أ) يقيّ م المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية 1 . المهارات الشخصية. 2 . المهارات التخصصية/ الفنية. 3 . المهارات الإدارية. 4. التغذية الراجعة الخارجي…
- المادة 7(أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي: 1. دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل. 2. دورة …
- المادة 8للوزير تعديل الملحق بهذه التعليمات و/أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. الملحق ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https JY%3EVYos2B…