المادة 5 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة. ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تصنيفه، القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المصنفة تبعاً لدرجة خطورتها لدى الوزارة على النحو التالي: 1. المفتش الرئيسي: الأنشطة الاقتصادية (عالية ، متوسطة، منخفضة) الخطورة. 2. المفتش: الأنشطة الاقتصادية (متوسطة، منخفضة) الخطورة. 3. المفتش المساعد : الأنشطة الاقتصادية (منخفضة) الخطورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك