المادة 6 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
(أ) يقيّ م المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية
1 . المهارات الشخصية.
2 . المهارات التخصصية/ الفنية.
3 . المهارات الإدارية.
4. التغذية الراجعة الخارجية.
(ب) يعتمد النموذج الوارد في الملحق بهذه التعليمات لتقييم المفتشين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026