المادة 6 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

(أ) يقيّ م المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية 1 . المهارات الشخصية. 2 . المهارات التخصصية/ الفنية. 3 . المهارات الإدارية. 4. التغذية الراجعة الخارجية. (ب) يعتمد النموذج الوارد في الملحق بهذه التعليمات لتقييم المفتشين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك