المادة 2 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشصفطحةة ا1 لامقن ت4صادية النافذ.
النظام: نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش النافذ.
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
النشاط الاقتصادي: المنشآت السياحية والفندقية.
جهة التفتيش: مديرية الرقابة وضبط الجودة.
المفتش: الموظف المختص بالقيام بأعمال الرقابة والتفتيش لدى جهة التفتيش.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026