المادة 2 من تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشصفطحةة ا1 لامقن ت4صادية النافذ. النظام: نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش النافذ. الوزارة: وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. النشاط الاقتصادي: المنشآت السياحية والفندقية. جهة التفتيش: مديرية الرقابة وضبط الجودة. المفتش: الموظف المختص بالقيام بأعمال الرقابة والتفتيش لدى جهة التفتيش. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك