التعليمات

تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية و…
  3. المادة 3تقوم الوزارة بإنشاء أو استئجار مساكن لتوفير السكن الوظيفي المناسب للمعلمين وفق مقتضيات الحاجة، بعد أخذ موافقة وزارة المالية .
  4. المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة مدير الاملاك والاستثمار في الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم السكن الوظيفي . 2- أحد موظفي مديرية الصيانة . 3- أح…
  5. المادة 5أ- تشكل في المديرية التي يوجد فيها سكن وظيفي لجنة تسمى (لجنة الإشراف على السكن الوظيفي) برئاسة مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم الأبني…
  6. المادة 6أ- يُ قْبَ ل في السكن الوظيفي:- 1- المعلم المجيّ ر من خارج المحافظة وتكون له الأولوية. 2- المعلم المجيّ ر من داخل المحافظة وخارج اللواء في ضوء المتسع في السكن الوظيفي وبُ…
  7. المادة 7أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على (60) يوما في الحالات التالية:- 1- انتهاء مدة عقد الانتفاع المحددة في الف…
  8. المادة 8تلغى تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم (4) لسنة 2014.