التعليمات
تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية و…
- المادة 3تقوم الوزارة بإنشاء أو استئجار مساكن لتوفير السكن الوظيفي المناسب للمعلمين وفق مقتضيات الحاجة، بعد أخذ موافقة وزارة المالية .
- المادة 4أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة مدير الاملاك والاستثمار في الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم السكن الوظيفي . 2- أحد موظفي مديرية الصيانة . 3- أح…
- المادة 5أ- تشكل في المديرية التي يوجد فيها سكن وظيفي لجنة تسمى (لجنة الإشراف على السكن الوظيفي) برئاسة مدير الشؤون الادارية والمالية في المديرية وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم الأبني…
- المادة 6أ- يُ قْبَ ل في السكن الوظيفي:- 1- المعلم المجيّ ر من خارج المحافظة وتكون له الأولوية. 2- المعلم المجيّ ر من داخل المحافظة وخارج اللواء في ضوء المتسع في السكن الوظيفي وبُ…
- المادة 7أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على (60) يوما في الحالات التالية:- 1- انتهاء مدة عقد الانتفاع المحددة في الف…
- المادة 8تلغى تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم (4) لسنة 2014.