المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السكن الوظيفي) برئاسة مدير الاملاك والاستثمار في الوزارة وعضوية كل من:- 1- رئيس قسم السكن الوظيفي . 2- أحد موظفي مديرية الصيانة . 3- أحد موظفي إدارة الشؤون القانونية . 4- أحد موظفي وحدة الرقابة الداخلية / مراقبا. ب- يتم تسمية الأعضاء المشار اليهم في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مدير الإدارة المعنية. ج- تتولى اللجنة المهام التالية : - 1- الاطلاع على التقارير المتعلقة بالسكن الوظيفي المقدمة من لجنة الاشراف واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها. 2- وضع اللوائح التنظيمية للسكن الوظيفي. 3- القيام بزيارات دورية للسكنات الوظيفية ومتابعتها. 4- تحديد مقدار بدل السكن الوظيفي بناء على تنسيب لجنة الاشراف. 5- البت في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وبأي امور تعرضها عليها لجنة الاشراف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك