المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المديرية:
المنطقة.صفحة 1 من 5
كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة
المعلم:
في أي مؤسسة تعليمية حكومية تديرها الوزارة.
السكن
:السكن الذي ينشأ أو يستأجر لغايات إسكان المعلمين .
الوظيفي
المعلم الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد
المنتفع:
الانتفاع
عقدالعقد الموقع بين الوزارة والمنتفع لغايات استعمال :
الانتفاعالسكن الوظيفي.
عائلة المنتفع وتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد غير العائلة:المتزوجين والأب والأم والأخت العزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع معيلا لأي منهم.
لجنة السكن الوظيفي المشكلة في الوزارة بموجب
اللجنة:
أحكام هذه التعليمات .
لجنة الاشراف على السكن الوظيفي المشكلة في
لجنة
:المديرية بموجب أحكام هذه
الإشراف
التعليمات.
أحد المعلمين أو المعلمات في السكن الوظيفي
المشرف:للمعلمين العزاب تختاره اللجنة للإشراف على السكن الوظيفي.
كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام الضرر:او الإهمال أوعدم أخذ الحيطة والحذر من المنتفع أو عائلته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026