المادة 2 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. مديرية التربية والتعليم في المحافظة أو اللواء أو المديرية: المنطقة.صفحة 1 من 5 كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة المعلم: في أي مؤسسة تعليمية حكومية تديرها الوزارة. السكن :السكن الذي ينشأ أو يستأجر لغايات إسكان المعلمين . الوظيفي المعلم الذي يشغل السكن الوظيفي بموجب عقد المنتفع: الانتفاع عقدالعقد الموقع بين الوزارة والمنتفع لغايات استعمال : الانتفاعالسكن الوظيفي. عائلة المنتفع وتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد غير العائلة:المتزوجين والأب والأم والأخت العزباء أو المطلقة اذا كان المنتفع معيلا لأي منهم. لجنة السكن الوظيفي المشكلة في الوزارة بموجب اللجنة: أحكام هذه التعليمات . لجنة الاشراف على السكن الوظيفي المشكلة في لجنة :المديرية بموجب أحكام هذه الإشراف التعليمات. أحد المعلمين أو المعلمات في السكن الوظيفي المشرف:للمعلمين العزاب تختاره اللجنة للإشراف على السكن الوظيفي. كل ضرر يلحق بالسكن الوظيفي نتيجة سوء الاستخدام الضرر:او الإهمال أوعدم أخذ الحيطة والحذر من المنتفع أو عائلته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك