المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023
أ- يُ قْبَ ل في السكن الوظيفي:-
1- المعلم المجيّ ر من خارج المحافظة وتكون له الأولوية.
2- المعلم المجيّ ر من داخل المحافظة وخارج اللواء في ضوء المتسع في السكن الوظيفي وبُ عْد مركز عمله عن مكان سكنه الأصلي ووفق الشروط التي تضعها الوزارة .
3- مدير التربية والتعليم المعين من خارج المحافظة إن امكن ذلك، وللوزير في حالات استثنائية ومبررة وبتنسيب من اللجنة استئجار سكن مستقل له.
ب- يلتزم المنتفع بتقديم ما يلي:-
1- تأمينا مقداره (400) دينار لدى معتمد صرف المديرية، يرد إليه عند إخلائه للسكن الوظيفي ما لم يكن قد ألحق ضرراً إنشائياً داخلياً بالسكن ومحتوياته .
2- كفالة مالية أو بنكية مقدارها (3000) دينار.
ج- يوقع المنتفع عقد الانتفاع مع رئيس لجنة الإشراف لمدة سنة واحدة، و للجنة الإشراف تجديد عقد الانتفاع شريطة استمرار المنتفع في موقع عمله الوظيفي.
د- إذا ألحق المنتفع ضرراً بالسكن الوظيفي، يتم إخلاؤه، ويلزم بالتعويض من مبلغ التأمين المحدد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حال عدم كفايته يستوفى الفرق بالاقتطاع من راتبه وفي حال عدم كفايته يستوفى الفرق بتسييل الكفالة المالية أو البنكية المنصوص عليها في البند
(2) من الفقرة (ب) من المادة ذاتها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
ه- يقتطع من راتب المنتفع أثمان الكهرباء التي تزيد على:-
1- (100) دينارٍ شهرياً للسكنات الوظيفية في محافظة العقبة ومناطق غور الأردن.
2- (40) ديناراً شهرياً للسكنات الوظيفية في باقي محافظات المملكة.
و- يقتطع من راتب المنتفع أثمان المياه التي تزيد على (200) دينار سنوياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026