التعليمات

تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانونب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الإعسا…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار التي تختص بها كل من اللجنة والوحدة بموجب القانون والنظام. ب- تتمثل أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار بأعمال …
  4. المادة 4لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تتولى الوحدة المهام التالية: - أ-التدقيق على وكلاء الإعسار للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-التحق…
  5. المادة 5أ- يقوم أمين سر اللجنة باستلام الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار وتوثيقها في سجل خاص، ورفعها الى اللجنة. ب- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بشأن الشكوى المقدمة ضد وكيل الإعسار…
  6. المادة 6أ- تقوم اللجنة بدراسة تقرير التدقيق المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات وطلب أي معلومات إضافيةولها الحق في عقد اجتماع مع وكيل الإعسار والجهة التي أعد…
  7. المادة 7أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:- 1-تعليق ترخيص وك…
  8. المادة 8تلغى تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين لسنة 2020.