التعليمات
تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانونب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الإعسا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار التي تختص بها كل من اللجنة والوحدة بموجب القانون والنظام. ب- تتمثل أعمال الرقابة على وكلاء الإعسار بأعمال …
- المادة 4لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تتولى الوحدة المهام التالية: - أ-التدقيق على وكلاء الإعسار للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-التحق…
- المادة 5أ- يقوم أمين سر اللجنة باستلام الشكاوى المقدمة ضد وكيل الإعسار وتوثيقها في سجل خاص، ورفعها الى اللجنة. ب- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بشأن الشكوى المقدمة ضد وكيل الإعسار…
- المادة 6أ- تقوم اللجنة بدراسة تقرير التدقيق المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (5) من هذه التعليمات وطلب أي معلومات إضافيةولها الحق في عقد اجتماع مع وكيل الإعسار والجهة التي أعد…
- المادة 7أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:- 1-تعليق ترخيص وك…
- المادة 8تلغى تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار المرخصين لسنة 2020.