المادة 2 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانونب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الإعسار.الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
النظام:نظام
الإعسار.
الدائرة:دائرة مراقبة
الشركات.
اللجنة:لجنة وكلاء
الإعسار
المشكلة
بمقتضى
أحكام
النظام.
الوحدة:وحدة
ترخيص
وكلاء
الإعسار
والرقابة
عليهم
المنشأة
المنشاة في
الدائرة وفقا
لأحكام
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026