المادة 7 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:-
1-تعليق ترخيص وكيل الإعسار للمدة التي تقررها اللجنة.
2-إلغاء ترخيص وكيل الإعسار وشطبه من قائمة وكلاء الإعسار.
ب-على اللجنة إحالة وكيل الإعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة.
ج-يتم إعلام الجهات القضائية بقرارات اللجنة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026