المادة 7 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

أ- للجنة الطلب من وكيل الإعسار تصويب الملاحظات الواردة في تقرير التدقيق خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم التصويب يتم اتخاذ أي من الاجرائين التاليين:- 1-تعليق ترخيص وكيل الإعسار للمدة التي تقررها اللجنة. 2-إلغاء ترخيص وكيل الإعسار وشطبه من قائمة وكلاء الإعسار. ب-على اللجنة إحالة وكيل الإعسار في حال ارتكابه أيا من الأفعال التي تشكل جريمة الى الجهة المختصة لملاحقته وفقا لأحكام القوانين النافذة. ج-يتم إعلام الجهات القضائية بقرارات اللجنة الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة