المادة 4 من تعليمات الرقابة على وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تتولى الوحدة المهام التالية: -
أ-التدقيق على وكلاء الإعسار للتأكد من التزامهم بأحكام القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-التحقق من الشكاوى المقدمة بشأن أي من وكلاء الإعسار المحالة لها من اللجنة ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة.
ج-التحقق من مدى التزام وكلاء الإعسار بشروط الترخيص ومتطلباته.
د- التحقق من التزام وكلاء الإعسار بقواعد سلوك المهنة وآدابها.
ه- وضع خطة الرقابة السنوية وعرضها على اللجنة لاعتمادها.
و-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الرقابة وفق خطة الرقابة السنوية.
ز- إعداد دليل يبين التزامات وكيل الإعسار الواجب التقيد بها وفقا للقانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ونشر الدليل على الموقع الإلكتروني للدائرة.
ح-الطلب من وكيل الإعسار تقديم تقارير عن سير أعمال الإعسار والمرحلة التي وصلت إليها وأي نتائج حققتها وأي بيانات و معلومات ووثائق عنها وذلك خلال مدة محددة ، على أن يكون الطلب مسببا وضروريا لأداء الوحدة مهامها المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وأن لا يخل بأي صورة بسير طلبات الإعسار الجارية.
ط-وضع المعايير والإجراءات اللازمة لضمان السرية أثناء القيام بأعمال الرقابة وضمان عدم تضارب مصالح الموظفين المختصين بالرقابة والخبراء المكلفين.
ي- إنشاء سجل خاص بالشكاوى المتعلقة بوكلاء الإعسار.
ك- أي أمور أخرى تحال إليها من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026