التعليمات

تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس:المجلس القضائي الشرعي . الرئيس:رئيس المجلس . ا…
  3. المادة 3يتولى المعهد تنفيذ الدورة التدريبية المتخصصة للراغبين في التقدم للمسابقة القضائية.
  4. المادة 4يكون التدريب وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .
  5. المادة 5تشتمل الدورة على المجالات والجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية والقدرة على الصياغة والبناء.
  6. المادة 6يحدد المجلس موعد عقد الدورة ويعلن عن ذلك بالطرق التي يراها مناسبة على ان يشمل الإعلان فترة تقديم واستقبال الطلبات والشروط الواجب توفرها في المتقدم .
  7. المادة 7يشكل المجلس لجنة قبول واختبار للمرشحين في الدورة من ثلاثة من القضاة الشرعيين برئاسة قاض من قضاة الدرجة العليا وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الأولى .
  8. المادة 8يشترط في من يرغب الاشتراك في الدورة الآتي :- أ. أن يكون قد أكمل السادسة والعشرين من عمره . ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتق…
  9. المادة 9تتولى اللجنة استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك بالدورة وتدقيقها والتحقق من توافر الشروط للمتقدم وتصنيف الطلبات المقبولة وغير المقبولة.
  10. المادة 10تتولى اللجنة نشر أسماء المرشحين للاشتراك في الدورة بالطرق التي تراها مناسبة .
  11. المادة 11يحق لكل من استبعد طلبه من الترشح الاعتراض خطيًا لدى اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لنشر أسماء المرشحين وتصدر اللجنة قرارًا بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تا…
  12. المادة 12أ- تعقد اللجنة اختبار اجتياز للمشتركين في نهاية الدورة. ب- يشترط لاجتياز الدورة حصول المشترك على علامة (60%) في الاختبار .
  13. المادة 13يقيس الاختبار قدرات المرشحين في :- أ. الجوانب المعرفية. ب. الجوانب المهارية. ج. القدرة على التحليل. د. القدرة على الصياغة والبناء.
  14. المادة 14أ- تتولى اللجنة إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية قبل عقد الاختبار بيوم واحد على الأقل ويحتفظ بها في ظرف مغلق لدى رئيس اللجنة . ب- تعتبر الأسئلة والإجابات النموذجية سرية …
  15. المادة 15أ- إذا تغيب المشترك في الدورة عن أكثر من (5%) من الساعات التدريبية المقررة للدورة دون عذر مشروع أو (10%) دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، يُحرم من التقدم للاختبار وتعتبر علا…
  16. المادة 16تحدد موضوعات الدورة وفقًا للآتي :- أ. الدستور الأردني . ب. القانون المدني . ج. قانون الأحوال الشخصية . د. قانون أصول المحاكمات الشرعية . ه. قانون تشكيل المحاكم الشرعية . …
  17. المادة 17يجوز استقبال الطلبات وإجراء الاختبار وكل ما يتعلق بالدورة من أعمال بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة .
  18. المادة 18يُ عد المعهد الخطة التدريبية التي تتضمن الوصف العام للموضوعات والمفردات وعدد الساعات التدريبية لكل منها على أن لا يقل عدد الساعات التدريبية عن (100) ساعة ويقرها المجلس.