المادة 15 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

أ- إذا تغيب المشترك في الدورة عن أكثر من (5%) من الساعات التدريبية المقررة للدورة دون عذر مشروع أو (10%) دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، يُحرم من التقدم للاختبار وتعتبر علامته (صفراً). ب- يقدم العذر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة خلال أول يوم عمل بعد حصوله وتتخذ اللجنة القرار الذي تراه مناسبًا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك