المادة 11 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023

يحق لكل من استبعد طلبه من الترشح الاعتراض خطيًا لدى اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لنشر أسماء المرشحين وتصدر اللجنة قرارًا بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك