المادة 8 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023
يشترط في من يرغب الاشتراك في الدورة الآتي :-
أ. أن يكون قد أكمل السادسة والعشرين من عمره .
ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.
ج. أن يكون قد عين في ملاك دائرة قاضي القضاة على وظائف الفئة الأولى او الفئة الثانية.
د. أن لا يكون قد أخفق في أربع مسابقات قضائية سبق أن اشترك فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026