التعليمات
تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : لقانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الدائرة : دائرة ضريبة الدخل…
- المادة 3يلتزم الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط .
- المادة 4يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به البيانات التالية: أ. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً : 1. وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض با…
- المادة 5أ.يُ عتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقا لأحكام القانون . ب. يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائر…
- المادة 6يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوق…
- المادة 7تتولى الدائرة استلام طلب التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه وفي حالة وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يجوز للدائرة تسجيل الشخص على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد …
- المادة 9للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة في الحالات التالية: 1.بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة في المادة (4…
- المادة 10أ. يلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف . ب. في حال مزاولة النشاط الخاضع للضريبة يلزم ال…
- المادة 11في حال مخالفة الشخص لأحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (64) من القانون.
- المادة 12تطبق هذه التعليمات على السنة 2015 وما يليها .