المادة 10 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
أ. يلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف .
ب. في حال مزاولة النشاط الخاضع للضريبة يلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026