المادة 11 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
في حال مخالفة الشخص لأحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة
(64) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026