المادة 3 من تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل صادرة بالاستناد لأحكام المادة (22) من قانون ضريب رقم 4 لسنة 2015
يلتزم الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026