التعليمات
تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الن…
- المادة 3لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية يشترط ما يلي :- أ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :- 1. سنتين دراسيتين بعد شهادة ال…
- المادة 5أ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غ…
- المادة 6أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتر…
- المادة 7تعتبر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها حكماً لغاية منح الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تقع ف…
- المادة 8يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُ قتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز…
- المادة 9أ- لا يُ عتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظ…
- المادة 10تبت لجنة الاعتراف في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 11يتحمل الطالب مسؤولية عدم معادلة شهادته في حال التحاقه بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة
- المادة 12تلغى تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم (2) لسنة 2018.