التعليمات

تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الن…
  3. المادة 3لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية يشترط ما يلي :- أ أن لا تقل مدة الدراسة اللازمة لنيل أي من الشهادات التالية عن ما يلي :- 1. سنتين دراسيتين بعد شهادة ال…
  4. المادة 5أ لغايات الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعلما الكترونيا كاملاً عن بعد يشترط تحقق الأسس والمعايير التالية مجتمعة:- 1. أن تكون مؤسسة التعليم العالي غ…
  5. المادة 6أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتر…
  6. المادة 7تعتبر مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها حكماً لغاية منح الشهادة الجامعية المتوسطة شريطة أن تكون المؤسسة معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في الدولة التي تقع ف…
  7. المادة 8يجوز، في حالات خاصة ومبررة، أن يُ قتصر الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية على برامج أو تخصصات معينة دون غيرها، إذا ثبت استيفائها لشروط ومعايير الاعتراف. كما يجوز…
  8. المادة 9أ- لا يُ عتد بأي شهادة صادرة من مؤسسة تعليم عال غير أردنية ما لم تستوفِ المؤسسة أو البرنامج أو التخصص شروط الاعتراف الواردة في هذه التعليمات. ب- للجنة الاعتراف إعادة النظ…
  9. المادة 10تبت لجنة الاعتراف في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  10. المادة 11يتحمل الطالب مسؤولية عدم معادلة شهادته في حال التحاقه بمؤسسة تعليمية غير معترف بها من قبل الوزارة
  11. المادة 12تلغى تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية رقم (2) لسنة 2018.