المادة 1 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026