المادة 2 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
النظام : نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها.
مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية : مؤسسة تعليمية أو بحثية أو معهد أو مركز غير أردني وما في حكمها تمنح الشهادة أو ما يعادلها.
التعليم التقليدي: نظام تعليمي يعتمد بالأساس على التواصل المباشر وجهاً لوجه في عملية التعليم والتعلم بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية ومرافقها في مكان ووقت محددين ويمكن ان يتضمن انماطا تعليمية أخرى تشمل التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن وغير المتزامن)، والتعلم المدمج، بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي.
التعلم الالكتروني عن بعد : نظام تعليمي يعتمد بشكل كامل على التعلم الإلكتروني بشقيه (المتزامن وغير المتزامن) بالمعنى المقصود في نظام ادماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي ولا يشمل التعلم بالانتساب.
عضو هيئة التدريس : الشخص الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى والمتفرغ للعمل في مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026