المادة 6 من تعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية لسنة 2023 رقم 0 لسنة 2023
أ- على مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية الراغبة في الحصول على قرار الاعتراف من الوزارة تقديم طلب الاعتراف وفق النموذج المعتمد من لجنة الاعتراف والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق كافة الوثائق المعززة المصدقة من الجهات المختصة. ويُشترط استكمال هذه المستندات، وإلا يُ رفض الطلب شكلاً.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة :-
1- للجنة الاعتراف أن تنظر في الاعتراف بمؤسسة التعليم العالي غير الأردنية دون الحاجة الى التقدم بطلب اعتراف وذلك في حالات خاصة ومبررة.
2- تستثنى مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية التي تقدم تعليماً تقليدياً من التقدم بطلب اعتراف إذا ورد اسمها ضمن التصنيفات العالمية التالية:
- لأول (700) جامعة ضمن
(ARWU) Academic Ranking of World Universities
- لأول (500) جامعة ضمن QS World University Rankings
- لأول (500) جامعة ضمن
Times Higher Education World University Rankings
ج- للجنة الاعتراف أن تطلب من مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية تزويدها بالوثائق المعززة التي تراها ضرورية للبث في طلب الاعتراف.
د. على كل شخص أو جهة ذات مصلحة إرفاق الوثائق المعززة، والمصدقة من الجهات المختصة عند تقديم طلب الاعتراف نيابةً عن مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026