التعليمات

تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية لسنة 2022) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات. يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانو…
  3. المادة 3هدف التعليمات تهدف هذه التعليمات إلى التحقق من شفافية وسلامة الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية والضوابط والم…
  4. المادة 4الجهات المعترضة يحق للقائم على النشاط الزراعي الاعتراض لدى لجنة الاعتراضات وفقا لأحكام هذه التعليمات.
  5. المادة 5لجنة الاعتراضات أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة من القائمين على الانشطة الزراعية على الاجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتع…
  6. المادة 6اجتماعات اللجنة أ- تعقد اللجنة اربعة اجتماعات في الشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من اعضائها على أن يكون الرئيس …
  7. المادة 7مهام اللجنة. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : أ- استلام وتصنيف طلبات الاعتراض المقدمة من قبل القائمين على الأنشطة الزراعية . ب-دراسة طلبات الاعتراض المقدمة للجنة.…
  8. المادة 8تصنيف طلبات الاعتراض تصنف طلبات الاعتراض كما يلي: أ- الاعتراض على مكان وزمان التفتيش. ب-الاعتراض على اجراءات تنسيق عملية التفتيش. ج- الاعتراض على المفتشين. د- الاعتراض عل…
  9. المادة 9آلية تقديم طلبات الاعتراض والنظر فيها: أ- للقائم على النشاط الزراعي مراجعة المديرية المعنية خلال خمسة أيام عمل تلي تاريخ الزيارة التفتيشية لتقديم طلب الاعتراض في الحالات …
  10. المادة 10إجراءات اللجنة على اللجنة إصدار قرارها بشأن الاعتراض وفقا للإجراءات التالية: أ- تنظر اللجنة في طلب الاعتراض وتصدر قرارها خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ ت…
  11. المادة 11على اللجنة التعاون مع كافة لجان الاعتراض في الوزارات والمؤسسات الأخرى للنظر في الاعتراضات الناتجة عن التفتيش المشترك.
  12. المادة 12على اللجنة إصدار تقارير سنوية لنتائج عمليات الاعتراض على اجراءات الرقابة والتفتيش على أن يتم استبعاد أسماء الانشطة الزراعية في التقارير المنشورة والتي يسمح للجمهور في الو…
  13. المادة 13أ- لا يعتد بأية نصوص تتعلق بشروط وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية في أية تعليمات صدرت أو تصدر بعد صدور هذه التعليمات. ب- تلغى اية تعليمات أو أية نصوص في أي …