المادة 5 من تعليمات الاعتراض على قرارات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الزراعية رقم 5 لسنة 2022
لجنة الاعتراضات
أ- تشكل لجنة دائمة في الوزارة بقرار من الوزير لدراسة الاعتراضات المقدمة من القائمين على الانشطة الزراعية على الاجراءات والقرارات الصادرة عن الوزارة والمتعلقة بالرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية وتتكون اللجنة من عضوية كل من:
1. مساعد الامين العام للثروة النباتية.
2. مساعد الامين العام للثروة الحيوانية.
3. مساعد الامين العام للتسويق والجودة.
4. مدير مديرية الانتاج النباتي.
5. مدير مديرية الانتاج الحيواني.
6.مدير وحدة الرقابة الداخلية.
7.مدير وحدة الشؤون القانونية.
8. مدير المديرية المركزية المعنية التي يقع موضوع الاعتراض ضمن اختصاصها.
9. مدير مديرية زراعة المحافظة التي يقع موقع النشاط المعترض عليه ضمن اختصاصها.
10. مدير مديرية الموارد البشرية /مقرر اللجنة.
ب- يسمى أعلى اعضاء اللجنة بالدرجة رئيسا لها والذي يليه بالدرجة نائبا للرئيس.
ج -يتم تسمية عضو بديل لأعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الأصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026